1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال : ( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ) رواه مسلم .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه ، أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) متفق عليه .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .
ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .
ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ... ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 6117) .
ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبداً } سورة التوبة84 فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها
ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى أنظر صورة 2 ।
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك .
ـ يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أنظر صورة 8 .
ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما .
ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله .
ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت .
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .
ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .